Instagram

Twitter

Search
 

إضاءة على تعريف السفينة وملكيتها وتسجيلها في القانون القطري

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > إضاءة على تعريف السفينة وملكيتها وتسجيلها في القانون القطري

إضاءة على تعريف السفينة وملكيتها وتسجيلها في القانون القطري

عرف المشرع القطري بالقانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 السفينة بأنها كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءًا منها.


ونجد من التعريف التشريعي المتقدم أن وصف السفينة لا يقتصر على جسم السفينة أو هيكلها فحسب بل يمتد ليشمل مجموع ملحقاتها اللازمة لملاحتها بالبحر واستغلالها مثل الآلات والصواري المتصلة بهيكل السفينة أو التي لا تتصل بالهيكل كقوارب النجاة أو أية آلات أو أجهزة غير متصلة بالهيكل، أي أن السفينة بهيكلها وجسمها وملحقاتها تعتبر وحدة قانونية واحدة في القانون القطري.

وتكتسب السفينة بوصفها المتقدم جنسية دولة قطر في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت مسجلة في أحد الموانئ القطرية، فميناء التسجيل أحد معايير اكتساب السفينة للجنسية القطرية.
  • 2)              أن يكون مالكها متمتعاً بالجنسية القطرية، ونجد هنا أن المعيار الثاني لتحمل السفينة الجنسية القطرية يتمثل في أن تمتع مالكها بالجنسية القطرية ولم يفرق المشرع بين من اكتسب الجنسية القطرية بالميلاد وبين من اكتسبها بالتجنس، ويجب أن نؤكد أنه يجب توافر المعيارين معًا أي أن تكون السفينة مسجلة بميناء قطري وأن يحمل مالكها الجنسية القطرية، فلا يغني أحدهما عن الآخر، أي أن تكون مسجلة في أحد الموانئ البحرية القطرية وأن يكون مالكها قطري الجنسية.
  • في حالة ملكية السفينة على الشيوع يجب أن يكون جميع المالكين لها متمتعين بالجنسية القطرية، ونجد أن المشرع القطري ساوى بين الملكية الفردية والملكية الشائعة والتي يمكن التدليل على أبرز أمثلتها بوفاة صاحب السفينة وانتقال ملكيتها لورثته، فتصبح ملكية السفينة في هذه الحالة ملكية شائعة بين الورثة.
  • وفي حالة إذا كان المالك شركة وجب أن تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة فإذا كانت شركة تضامن وجب أن يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسية القطرية. وإذا كانت شركة توصية وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وأن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت شركة مساهمة وجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية. وأن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت شركة ذات مسئولية محدودة وجب أن يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون وأعضاء مجلس الرقابة ممن يتمتعون بالجنسية القطرية.

ومما تقدم نجد أن المشرع القطري أوجب أن تكون الشركة التي تملك السفينة حتى تتمتع بالجنسية القطرية أن تكون في إحدى صور الشركات التجارية الآتية:

  • شركة تضامن ويجب أن يكون كل الشركاء بها يتمتعون بالجنسية القطرية، وهو ما يعد استثناء بالمقارنة لقانون الاستثمار القطري الجديد رقم 1 لسنة 2019 والذي أجاز الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات
  • شركة توصية ويجب أيضا أن يكون كل الشركاء ” المتضامنين” بها يتمتعون بالجنسية القطرية، كما اشترط المشرع القطري أن يكون نسبة 51% من رأس مال الشركة مملوكًا لأشخاص يحملون الجنسية القطرية، وما ينطبق على شركة التوصية البسيطة تنصرف أحكامه إلى شركة التوصية بالأسهم وكذلك شركة المساهمة بنوعيها العامة والخاصة كون المشرع لم يحدد نوع معين لشركة المساهمة، أيضا يعد هذا التنظيم القانوني استثناء بخصوص حق الأجنبي في تملك أكثر من 49 % من رأسمال الشركة بموجب الاستثمار القطري الجديد رقم 1 لسنة 2019.

وجدير بالذكر أن المشرع القطري حصر أنواع الشركات التي يجوز أن تملك سفينة تحمل الجنسية القطرية في أربع شركاتٍ فحسب هي شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والمساهمة بنوعيها، وبمفهوم المخالفة لا يمكن لأي شركة غير الشركات المسماة المسبقة أن تملك سفينة قطرية.

ويعد ميناء التسجيل للسفينة القطرية بمثابة موطن السفينة، حيث يختص بقيد السفينة ابتداءً، وكل ما يقع على السفينة من تصرفات لاحقة مثل إنشاء القيد ونقل وانقضاء حق الملكية على السفينة أو أيٍ من الحقوق العينية الأخرى التي تقع على السفينة.

ويكون اثبات هذا التصرفات المتقدمة بموجب محرر موثق أو بموجب حكم قضائي نهائي بات، وفي حالة وقوع التصرف في بلد اجني وجب تحريرها أمام قنصل دولة قطر أو أمام الموثق المحلي المختص عند عدم وجود قنصل، ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقاً للأوضاع المقررة في القانون القطري.

No Comments

Leave a Comment