Instagram

Twitter

Search
 

التعليق على القانون رقم (6) لسنة (2021) بإصدار قانون إنتخابات مجلس الشورى

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > التعليق على القانون رقم (6) لسنة (2021) بإصدار قانون إنتخابات مجلس الشورى

التعليق على القانون رقم (6) لسنة (2021) بإصدار قانون إنتخابات مجلس الشورى

   بتاريخ 29-07-2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (6) لسنة (2021) قانون انتخابات مجلس الشورى؛ جاء ذلك في ظل النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر؛ وقد صدر القانون متزامناً مع إصدار قوانين وتشكيل لجان أخرى ذات صلة بمجلس الشورى القطري وانتخاباته؛ منها قانون مجلس الشورى رقم (7) لسنة (2021)، وقد سبق ذلك تشكيل لجان إشرافية وتنفيذية تُعنى بانتخابات مجلس الشورى.

   لم يكن هذا القانون هو الأول في دولة قطر؛ فقد سبقه بالتشريع القانون رقم (9) لسنة (1970) المنظم للانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر؛ والذي جاء على أربع وعشرين مادة مجملة من غير التفصيل الذي تميز به القانون الجديد؛ إذ جاءت نصوصه في (58) مادة محتوية على ثمانية فصول، غطت الغالب الأعم من التفاصيل إن لم تكن جُلُّها في نصوص صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض.

   تصَدَّر القانون التعريفات في الفصل الاول، ثم الأحكام التي تتعلق بالناخبين، وأحكام الترشيح، ثم الدعاية الانتخابية وضوابطها، وكيفية إجراءات الانتخاب، والفصل بصحة الانتخاب، وأحكام العقوبات جراء مخالفة ما هو منصوص عليه في القانون، ثم كان الختام بالأحكام العامة.

   اشترط القانون شروطاً ينبغي أن يتمتع بها من له الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى، فكل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتمَّ الثمانية عشر سنة ميلادية عند إعلان الجداول النهائية للناخبين يكون من حقه أن يدلي بصوته، كذلك منتسبو جميع الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات؛ والذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، واستثنى القانون من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية شريطة أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر.

   واشترط قانون انتخاب مجلس الشورى الجديد في خصوص مباشرة الناخب حقه في الانتخاب؛ أن يكون كامل الأهلية؛ وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

   ويحق لكل من توافرت فيه شروط الناخب أن يطلب قيده في أحد جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يقع فيها عنوانه الوطني، ويقدم طلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز تقديم طلب القيد إلكترونياً وفقاً للإجراءات التي تضعها الوزارة.

منح القانون لكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الجداول، مبينا فيه أسباب الاعتراض أو التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

    وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، ويعدُّ انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا؛ ويجوز لمن يرفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتفصل الدائرة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديها، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن عليه؛ ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.

اشترط القانون شروطاً يجب توافرها فيمن أراد أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى منها ما يلي :

 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

 2- ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

 4- أن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها.

 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

 6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.

 7- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام هذا القانون.

8- وألا يكون من الوزراء، أو وزراء الدولة الأعضاء في مجلس الوزراء، ومن هو معين بدرجة وزير، وأعضاء الهيئات القضائية، ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، حيث لا يجب ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم، بحسب الأحوال.

   يقدم طلب الترشيح إلى لجنة المرشحين على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وتُقيد الطلبات وفقا لتاريخ وساعة ورودها، ويسلم طالب الترشيح إيصالا بذلك؛ وتتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح، وتعلن في مقار الدوائر الانتخابية الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح.

   ولكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية، الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين؛ ويقدم الاعتراض أو التظلم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة المرشحين، متضمنا الأسباب والمستندات المؤيدة له، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، وللجنة أن تتحقق من صحة هذه الأسباب بالوسائل التي تراها مناسبة؛ وتفصل اللجنة في الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنياً؛ ويجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتفصل الدائرة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديها، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن عليه؛ ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه. وتعدل کشوف المرشحين وفقا للأحكام التي تصدر في هذا الشأن.

    أفرد القانون مساحةً وأورد نصاً يقضي بمنح إجازة بدون راتب لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات النهائية للمرشحين إذا لم يكن لهم رصيد كافٍ من الإجازات، وذلك من اليوم التالي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى انتهاء عملية الانتخاب؛ ومع ذلك ولا يجوز لهم خلال هذه الفترة ممارسة أي ميزة أو اختصاصات وظائفهم.

   جاء الفصل الرابع من القانون تحت عنوان (الدعاية الانتخابية)؛ وقد قضي وفقاً لأحكامه أنها حرة؛ وتبدأ بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب؛ ولا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، أو في يوم الانتخاب؛ ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى لذلك الإنفاق الدعائي بقرار من وزير الداخلية.

وتحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية، وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.

   عدد القانون شروطاً يلتزم بها المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية هي:

  1. احترام أحكام الدستور.
  2. 2-    احترام حرية الغير في إبداء رأيه.
  3. 3-    المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع.
  4. عدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين.
  5. عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.
  6. 6-    ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.
  7. عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة.
  8. ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.
  9. 9-    الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح.
  10. إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضرارا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
  11. ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمنظر العام.

وكذلك عدد القانون ما يُحظر على المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية ما يلي :

  1. عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء، بمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء، وكذلك أسماء المتحدثين، على ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
  2. تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.
  3. الإساءة إلى أي مرشح آخر، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
  4. استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
  5. 5-     التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.

كما يحظر القانون تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية:

  1. دور العبادة والمراكز الدينية.
  2. المنشآت التعليمية.
  3. المنشآت والمباني والمرافق الحكومية.
  4. المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
  5. 5-    داخل قاعة الانتخاب، أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر.

   بعد انطباق الشروط العامة التي نص عليها القانون في كل من الناخب والمُرشح وبعد تمام عملية الدعاية الانتخابية بكامل شروطها؛ تبدأ عملية إجراءات الانتخاب؛ عبر لجنة تسمى -لجنة الانتخاب-، تُشكل لكل دائرة انتخابية؛ برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية؛ وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. ويجوز لوزير الداخلية تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في الدائرة الانتخابية.

وقد أشار القانون إلى شيء بالغ الأهمية هو أن الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية؛ بطريق سري مباشر.

   تدارك القانون أمراً بعد الانتهاء من أحكام تتعلق بالناخب والمرشح في الفصلين الثاني والثالث؛ وهي حالة فقدان أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقا لأحكام هذا القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخاب، فإن الإدارة المختصة بالانتخابات التابعة لوزارة الداخلية؛ تقوم بإحالة الأمر إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين، وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به.

   وعلى الناخب أن يسلم بطاقته الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من بياناته وقيده في جدول الناخبين؛ وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، وأن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك.

   وللناخب الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يدلي به بطريقة لا يسمعه فيها سوى رئيس وأعضاء اللجنة أو أحدهم، ويثبت أحد أعضاء اللجنة صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق؛ وعموماً فإن القانون حظر على الناخب أن يقوم بتصوير بطاقة الانتخاب أو إخراجها من مقر لجنة الانتخاب.

  أتاح القانون للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل في ذلك أحد الناخبين من الدائرة الانتخابية، ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولرئيس لجنة الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة؛ ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب، إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا بحمله، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون، الأسلحة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

    بعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات وتحرير محضر بنتيجة الفرز يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة، ويعلن رئیس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة.

   تفصل لجنة الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وقد رتب القانون البطلان على بطاقة الانتخاب في واحدة من الحالات التالية:

  1. إذا كانت بطاقة الانتخاب المستخدمة غير بطاقات الانتخاب المعتمدة.
  2. 2-    إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب.
  3. إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح، أو تضمنت اختيار أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
  4. إذا كانت بطاقة الناخب تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب.
  5. إذا كانت بطاقة الناخب تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية.
  6. إذا كان التصويت معلقا على شرط.
  7. إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه.
  8. أي سبب آخر تراه اللجنة كافيا لبطلان بطاقة الانتخاب.

   ثم يجيء بعد ذلك دور إعلان وزير الداخلية أو من يفوضه، عن النتيجة العامة للانتخابات، وفقا للنتائج النهائية المعتمدة من لجان الانتخاب، ولا يعتد بأي نتائج أخرى يعلن عنها بأي وسيلة، وتنشر أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.

  عقب ذلك يجوز لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب؛ وتفصل محكمة التمييز في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداعه لديها؛ وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية.

   نص القانون في الفصل السابع منه على الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام قانون انتخابات مجلس الشورى ؛ أو ما ارتبط بغيره من القوانين العقابية ؛ فإن كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالا منقولة أو غير منقولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ ويحكم، فضلا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها، بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي ترشح فيها.

   كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1٬۰۰۰٬۰۰۰) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

  1. 1-    اختلس أو استولى أو أخفي أو أعدم أو أفسد، أو نشر بغير حق، جدول الناخبين أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة.
  2. استولى على الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو أتلفه.
  3. 3-    نظم أو اشترك في تنظيم أو دعا إلى أي انتخابات تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب، لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة معينة.
  4. أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره الحمله على الإدلاء بصوته على وجه خاص أو الامتناع عنه.
  5. قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره مقابل الإدلاء بصوته أو الامتناع عنه.
  6. استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
  7. أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه أو اشترك في تجمهر أو مظاهرات بقصد ذلك.
  8. دخل قاعة الانتخاب حاملا سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله؛ وحکم، فضلا عن العقوبة المقررة، بمصادرة كل متحصلات الجريمة، بحسب الأحوال.

    أيضاً نص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

  1. تعمد إدراج أو عدم إدراج اسم في جدول الناخبين على خلاف أحكام هذا القانون.
  2. توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره في جدول الناخبين دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم بذلك، أو توصل على الوجه المتقدم، إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
  3. طبع أو نشر أوراقا للدعاية الانتخابية دون أن تشتمل الأوراق على اسم الطابع أو الناشر.
  4. أدلي بصوته في الانتخاب مع علمه بأن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق أو أنه فقد أيا من شروط القيد في الجدول.
  5. 5-    استخدم اسم غيره للإدلاء بصوته.
  6. نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
  7. 7-    دخل قاعة الانتخاب بغير مقتض ولم يخرج منها رغم صدور أمر بذلك من رئيس اللجنة.

    ثم نص القانون على أنه تنقضي الدعوى ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر إجراء متعلق بالتحقيق، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون والمعاقب عليها بالحبس بما لا يتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن عشرة ملايين ريال.

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول

No Comments

Leave a Comment