Instagram

Twitter

Search
 

التعليق على قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جزء 1

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > التعليق على قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جزء 1

التعليق على قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جزء 1

كانت الحاجة ملحة في تشريع قانون يواكب ثورة التطور الرقمي والالكتروني ويسهم بشكل مباشر في نهضة الدولة وتحقيق رؤيتها في التطور والنماء ؛ لذلك أصدر المشرع القطري بتاريخ 18-10-2021م القانون رقم (21) لسنة 2021 الخاص بإنشاء محكمة جديدة تُسمى “محكمة الاستثمار والتجارة”، والذي يعد نقلة حقيقية في التشريعات الحديثة المتعلقة بالتقاضي وسرعة البت في القضايا على وجه ناجز وبالطريقة غير التقليدية السائدة أمام المحاكم.

ومن منطلق تلك الخصوصية جعل المشرع لهذه المحكمة مقراً مستقلاً وموازنة تلحق بموازنة المجلس الأعلي للقضاء ؛ ويُندب لرئاستها قاض لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف بقرار من المجلـس الأعلى للقضاء ، بناءً على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ويلحق بها عدد كاف من القضاة والموظفين والكتبة والمترجمين.

تكوين المحكمة ودوائرها  :

تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، ويكون قضاتها من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يختارهم المجلس الأعلي للقضاء  ؛ وتُشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة بالمحكمة، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتُشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر الاستئنافية .

ولعل من المسائل المستحدثة لم تكن ي غيرها من القوانين ألا وهي أن يكون للمحكمة جمعية عامة، يسري بشأن تشكيلها، والإجراءات المتبعة أمامها، والاختصاصات الممنوحة لها، والقرارات التي تصدرها، ذات الأحكام المقررة للجمعيات العامة للمحاكم والمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

إختصاصات محكمة الإستثمار والتجارة :-

أولاً الدائرة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة :-

فتختص الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة، دون غيرها، بالحكم ابتدائياً في مجموعة مقدرة من الدعاوى والمنازعات التجارية ،ولاغرابة لو قيل أن معظم الدعاوى والمنازعات ستكون منظورة أمام هذه المحكمة ؛ وذلك لإختصاصها الواسع الذي نص عليه المشرع في قانون إنشاءها ؛ وسينحسر إختصاص المحكمة الابتدائية المدنية المنصوص عليها في قانون المرافعات الفصل في الدعاوى المتعلقة بغير المنازعات المنصوص عليها في قانون محكمة الاستثمار والتجارة ؛ فقد نص قانون المرافعات على إختصاص المحكمة المدنية الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة النظر في جميع الدعاوى التى لاتقل قيمتها عن 500000 ريال ؛ فكانت تنظر وتفصل في جميع الدعاوى التجارية والمدنية والإدارية وغيرها مما نص عليه قانون المرافعات ؛ إلا ما إستثنى منها بقانون خاص ، بنظر بعض الدعاوى والمنازعات لجهات أخري ذات اختصاص قضائي غير المحكمة المدنية الابتدائية الكلية ؛ فبالتالي يكون لمحكمة الاستثمار إختصاص بنظر الدعاوى والمنازعات ماعدا تلك المتعلقة بالايجارات والدعاوى العمالية والمنازعات الإدارية .

 الدعاوى والمنازعات التى تختص بها المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستثمار والتجارة :-

1- المنازعات المتعقة بالعقود التجارية، بما في ذلك عقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية.

2 – الدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية.

3 – المنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول.

4 – المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.

5 – المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

6 – المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.

7 – المنازعات المتعلقة بعمليات البنوك والأوراق التجارية وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار.

8 – المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

9 – المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

10 – المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية.

11 – المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها.

12 – المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.  

ثانياً : الدائرة الإبتدائية المشكلة من قاضٍ واحد :-

أجاز قانون الاستثمار والتجارة أن تتولى دائرة ابتدائية أو أكثر، مشكلة من قاض فرد، الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الاستثمار والتجارة التي يُحددها لها المجلس الاعلي للقضاء ، والتي لا تزيد قيمتها على عشرة ملايـين ريـال ؛ كما تختص هذه المحكمة المكون من قاضٍ فرد ، دون غيرها، بإصدار أوامر الأداء، أيا كانت قيمتها، ودون الحاجة لتكليف المدين بالوفاء، والفصل في التظلمات الواردة عليها.

إختصاص الفصل في القضايا المستعجلة :-

يكون إختيار قضاة المحكمة التى تفصل في القضايا التجارية المستعجلة منعقداً لرئيس المحكمة ؛ فله أن يعين قاضياً أو أكثر من قضاة المحكمة، بشرط أن يكون ذلك القاضي اذي تم إختياره بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل، يكون له الإختصاصات التالي بيانها :-

  1.  الحكم بصفة مؤقتة دون المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت.
  2. إصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن.

والجدير بالذكر أن الاختصاص المنعقد لقاضي الامور المستعجلة لا يمنع ذلك من اختصاص دوائر المحكمة الابتدائية بالمسائل المستعجلة وطلبات الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية إذا رفعت إليها بطريق التبعية، ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة في هذه الحالة أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، ويكون حكمها غير قابل للطعن.

الطعن في الاحكام :-

أولاً : إستئناف الاحكام واوامر الأداء الصادرة من الدوائر الابتدائية بمحكمة الاستثمار والتجارة :

تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالفصل في الاستئنافات التي تُرفع إليها بشأن الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من الدوائر الابتدائية ؛ ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعـلان ذوي الشأن به ؛ وهذا على خلاف المدة القانونية المنصوص عليها في لإستئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المدنية التى نص عليها قانون المرافعات المدنية وحددها بثلاثين يوماً من تاريخ الحكم أو الاعلان به  .

كما يكون ميعاد الاستئناف على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية سبعة أيام من تـاريخ إعـلان ذوي الشأن . وهو خلاف ماهو منصوص عليه في قانون المرافعات من أن الاستئناف ضد الاحكام الصادرة في (الدعاوى المستعجلة) يكون خلال عشرين يوماً ؛

No Comments

Leave a Comment