Instagram

Twitter

Search
 

عقد النقل البحري للبضائع

عقد النقل البحري للبضائع

إن صور الاستغلال التجاري للبيئة البحرية كثيرة ومتنوعة وعلى رأسها يأتي النقل البحري للبضائع كأحد أهم صور ذلك الاستغلال باعتباره ليس فقط الركيزة الأساسية لحركة التجارة الدولية بل وعمودها الفقري، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا الدور الذي يؤديه النقل البحري ما هو إلا نتيجة لاستحواذه على قدر هائل من حركة التجارة الدولية لا ينافسه في ذلك أيّاً من أنواع النقل الأخرى، وذلك لما للسفن من خواص لا تتوافر في غيرها من وسائل النقل الأخرى منها قدرته على نقل كميات هائلة وثقيلة من البضائع ومواد الخام، وانه يعتبر أقل تكلفة من أنواع النقل الأخرى.

–       ومن هذا المنطلق فإن القانون البحري القطري عرّف عقد النقل البحري للبضائع بأنه عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر، وذلك وفقاً للمادة 143 منه.

–       ومن المفيد التأكيد على أن النقل البحري من أهم العمليات التي تقوم بها السفينة بوصفها أداة للملاحة البحرية،  فهو ذو أهمية خاصة بين موضوعات القانون البحري، كما أنه لا خلاف على أهمية النقل البحري إذ أنه له تأثير جوهري من الناحية الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي باعتباره عملية يسهُل فيها تبادل السلع بجميع دول العالم ، فضلاً عن كونه من أهم وسائل نقل البضائع في المجال الدولي، إذ تتم عن طريقه أغلب المبادلات التجارية الدولية، وعلى هذا الأساس فقد زاد الاهتمام به على الصعيدين الدولي والداخلي من خلال محاولة توحيد القواعد التي تحكمه، حيث أن السفينة تنتقل عبر المياه الدولية والمياه الإقليمية لكثير من الدول.

–       وتماشياً مع ما تم ذكره فإنه ونتيجة لتلك الأهمية التي يضطلع بها النقل البحري للبضائع اهتمت التشريعات الوطنية بتنظيم أحكامه باعتبار أن مياهها الإقليمية جزءاً من سيادتها وحماية للسفن التي ترفع علمها، ومن ثم تكتسب جنسيتها، وأخيراً حماية لمصالحها على حسب ما إذا كانت دولة تمتلك أسطولاً بحرياً، وحينئذ تسعى لحماية الناقلين، أو إذا كانت دولة شاحنة أو مستوردة ولا تمتلك أسطولاً بحرياً فستسعى لحماية الشاحنين، ونتيجة لاتصاف أغلب عمليات النقل البحري بالصفة الدولية اهتمت الجماعة الدولية بتوحيد القواعد المنظمة له، فكان النقل موضوعاً للعديد من الاتفاقيات الدولية ومثال ذلك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً المعروفة ” قواعد روتردام 2008م.

–       وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قواعد روتردام 2008م بتعريف عقد النقل البحري على أنه:

” عقد النقل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل البضائع من مكان إلى آخر، مقابل أجرة نقل، ويجب أن ينص العقد على أن النقل بحراً، ويجوز أن ينص على النقل بوسائل نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري.”

–       ولا يفوتنا أن ننوه إلى أنه على الرغم من أن تلك الاتفاقية وسعت نطاق تطبيق أحكامها بحيث يشمل جميع مراحل النقل طالما أن إحدى تلك المراحل تمت عن طريق البحر، استناداً على أن قواعد روتردام تنظم بشكل أساسي النقل البحري للبضائع مع جواز بسط نطاقها ليشمل نقل غير بحري أي تم بوسائل أخرى (بري- نهري- سكك حديدية)، والمغزى من ذلك توحيد قواعد عقد النقل على النقل متعدد الوسائط، إلا أنها من المعاهدات التي لم تدخل حيز التنفيذ حيث أنه يلزم المصادقة على قواعد روتردام من قِبل عشرين دولة لتدخل حيز التنفيذ إلا أن ثلاثة دول فقط صادقت عليها وهما جمهورية الكونغو بتاريخ 28/1/2014، مملكة إسبانيا بتاريخ 19/1/2011، والجمهورية التوغولية بتاريخ 17/7/2012 في حين أن خمسة وعشرون دولة قامت بالتوقيع على قواعد روتردام، وعليه في أن تلك الاتفاقية حتى وقتنا هذا لم تدخل حيز التنفيذ.

No Comments

Leave a Comment