Instagram

Twitter

Search
 

المرشد البحري

المرشد البحري

يعني الإرشاد البحري هو توجيه السفينة ضمن حدود المياه الإقليمية إلى مكان رسوها على رصيف الميناء أو إخراجها من الميناء، إذ تُعد مهنة الإرشاد البحري من أقدم المهن البحرية. ولهذه المهنة مزايا متعددة تتمثل في المحافظة على سلامة السفينة ذاتها، وتفادي الحوادث التي تقع بين السفن البحرية، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من عائد مالي لخزينة الدولة، وذلك جراء الرسوم التي تُستحق مقابل الإرشاد البحري، إلا أنه بالرغم من ذلك لم ينص القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 على تنظيمها إلا في المادة 186 والتي تقضي بأن:

” الإرشاد إجباري في موانئ الدولة التي يُعيّنها القانون، أو التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه، وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية والتي تُستحق عليه والعقوبات الجنائية والقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بذلك.”

ويُنظم هذه المهنة القانون رقم 21 لسنة 1980 المعني بتنظيم الإرشاد في موانئ قطر، غير أن نصوص القانون لم تضع تعريفا للمرشد البحري، والذي يُعد شخص مهني يؤدي مهام إرشادية للسفينة حسب الأصول المتبعة في مهنة الإرشاد البحري، الأمر الذي يقتضي توافر مؤهلات مُحددة فيه لمزاولة مهنة الإرشاد البحري، ويتم تحديد المؤهلات اللازمة لمزاولة هذه المهنة في الموانئ القطرية بموجب قرار وزير الموصلات والاتصالات.

–              وفيما يتعلق بالتزامات المرشد البحري، فإن أبرز هذه الالتزامات يتمثل في الاستجابة إلى طلبات الإرشاد، وتقديم المساعدة للسفن التي تتعرض للخطر، أي الاستجابة الفورية للسفينة التي عُهِد إليه بإرشادها من قِبل إدارة الموانئ، وفي حالة اضطراره للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان يجب تحديد المبالغ المستحقة له بقرار من مدير إدارة الموانئ.

–              وفيما يتعلق بمسؤولية المرشد البحري، ومسؤولية الربان الذي يُخالف أحكام الإرشاد البحري فإنها لا تقف عند حد المسؤولية المدنية بل توجد أيضاً مسؤولية جزائية، إذ أنه طبقاً لنص المادة 10 من قانون تنظيم الإرشاد البحري:

” يقرر القانون عقوبة جزائية على ربان السفينة الذي يُخالف أحكام الإرشاد البحري وتتمثل في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين رُبان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل في أي منطقة من مناطق الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد مالم يكن قد أذن له بذلك مدير إدارة الموانئ”.

–              وطبقاً للمادة 12 من قانون تنظيم الإرشاد البحري والتي تنص على مسؤولية جزائية لكل شخص يتولى الإرشاد البحري دون أن يُعهد إليه بذلك، وتتمثل في “الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إرشاد سفينة أو يحاول إرشادها دون أن يكون معهوداً إليه بذلك من قِبل إدارة الموانئ طبقاً للقانون، وفي حالة العود يُحكم بالحبس لدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين”.

No Comments

Leave a Comment