Instagram

Twitter

Search
 

صناديق التعويض كآلية لتعويض المتضررين من تلوث البيئة البحرية

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > صناديق التعويض كآلية لتعويض المتضررين من تلوث البيئة البحرية

صناديق التعويض كآلية لتعويض المتضررين من تلوث البيئة البحرية

 –      يُعد التلوث البحري من أهم المخاطر الرئيسية التي تُهدد البيئة، وذلك بسبب التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي والاستثماري، والذي أدى إلى تزايد مصادر تلوث البيئة البحرية، ومن ثم أدى ذلك إلى ظهور الكثير من النظم والقوانين والمعاهدات التي تساهم في الحد من هذا التلوث ومكافحة أضراره.

–       وتأسيساً على ذلك، قامت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982بتعريف التلوث البحري في الفقرة الرابعة من البند1 في المادة الأولى على أنه:

” هو إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد وطاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عنها آثار مؤذية مثل الإضرار بموارد الحياة البحرية والإضرار بالصحة البشرية وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروع للبحار أو قابلية استعمال البحار على الوجه المخصوص.

–       وأيضاً نص المشرع القطري على مفهوم تلوث البيئة بشكل خاص، وذلك في المادة الأولى/12 من قانون حماية البيئة القطري رقم 30 لسنة 2002 على أن

“تلوث البيئة هو تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية.” 

–       وعليه، وبعد تناول تعريف تلوث البيئة البحرية، سوف نتناول أحد أهم الآليات للتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية والتي تتمثل في صناديق التعويض.

–       تُعد صناديق التعويض مُكملة لقواعد المسؤولية وليس بديلة عنها، حيث أنها تتمتع بصفة احتياطية لتدخلها، وذلك في حالة كون النظام الخاص بالمسؤولية المدنية والتأمين عاجزين عن تعويض المتضرر تعويضاً عادلاً، أما فيما يتعلق بكيفية تمويلها فيتم تمويلها من اشتراكات تُحصل من المنشآت التي تُسبب نوعاً خاصاً من التلوث، أو تُمارس نشاطاً في منطقة معينه يُسبب تلوثاً للبيئة، وأيضاً يتم التمويل من الدولة ذاتها.

–       وعلى المستوى الدولي أقر المجتمع الدولي بوجود آليات جماعية للتعويض عن أضرار التلوث الصادرة عن السفن، وذلك فيما يتعلق بتسريب البترول والتلوث النفطي، كما هو وارد في الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي تعويض للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط، حيث أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استخدام حصيلة هذا الصندوق في تغطية التكاليف المتعلقة بتنظيف وإزالة آثار التلوث البترولي والتعويض عن أضراره.

–       وهذا الصندوق يتم تمويله أيضاً عن طريق المساهمات المالية من الهيئات الخاصة المستعملة للنقل البحري والشركات المنتمية لدول الأعضاء التي تقوم بنقل شحنات ذات آثار ملوثة عبر البحر.

–       وأيضاً، يقوم صندوق التعويض الذي يُعد آلية لتعويض المتضررين من تلوث البيئة البحرية على فكرة التضامن وهي توزيع جماعي للمخاطر بين المجموعة المُشكلة والمسببة للتلوث، وأيضاً لا يستلزم فكرة الضمان في التحمل المالي بمعنى أن القواعد المنظمة لصندوق التعويض تنصب أولويتها على المخاطر التي يُشكلها النشاط الملوث للبيئة البحرية.

–       وفيما يتعلق بأهمية هذه الصناديق فإنها تتمتع بأهمية كبرى، وذلك فيما يتعلق بتجنب البطء في التقاضي في الأنظمة القضائية، حتى لا يخشى المضرور من مخاطر إعسار المسؤول عن تلوث البيئة البحرية، حيث أن هذه الصناديق لا تقم فقط بضمان تعويض المضرورين عن الأضرار التي تلحق بهم وبممتلكاتهم، بل تهدف أيضاً إلى إصلاح الأضرار التي تمس المصالح العامة والموارد البيئية الطبيعية، وأهم ما يُميز صناديق التعويض بأنها تسمح بتعويض الأضرار البيئية التي لا تقبل التأمين بشأنها مثل الأضرار البيئية التي تحتاج لمبالغ هائلة لإصلاح الأضرار الناتجة من هذا التلوث.

No Comments

Leave a Comment