Instagram

Twitter

Search
 

التعليق على قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة (2021)

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > التعليق على قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة (2021)

التعليق على قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة (2021)

بسم الله الرحمن الرحيم

في خواتيم شهر أكتوبر من العام 2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بالوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ وذلك ضمن سلسلة من التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضي وإنهاء الإشكالات التي تنشأ من خلال التعاملات التجارية والمدنية وغيرها في أسرع وقت ممكن، تسهيلاً وتيسيراً على المتقاضين؛ وتفعيلاً لدور الطرق البديلة للتقاضي العادي عبر المحاكم؛ الذي ينعكس إيجاباً على سوق العمل وجلب الاستثمارات الاقليمية والدولية.

 لم تكن معاني التسوية والوساطة وقواعدها العامة غائبةً عن الساحة القانونية في دولة قطر ؛ فقد سبقت القواعد الخاصة بالوساطة التابعة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات – هذا التشريع الحديث -حيث شُرِّعَت مُتزامنة مع إنشاء المحكمة في العام 2005 م -وجاءت تلك القواعد بالجملة مشابهة لنصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات مع اختلاف في بعض الجزئيات والتفاصيل؛ ولكن من حيث الفكرة فمحكمة قطر الدّولية ومركز تسوية المنازعات كان لهما قدم السبق في إرساء دعائم قواعد الوساطة وحل النّزاعات في صورة وديّة كاملة؛ فالوساطة وفق قواعد المركز هي (أداة لتسوية المنازعات بأنها عملية اختيارية يتم من خلالها التوصّل إلى حل ودّي للنزاع بين الأطراف المتخاصمة، من خلال المساعدة المقدمة من شخص محايد يسمى الوسيط، والذي يهدف إلى تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحل النّزاع بصورة مُرضية، ومن دون إرغام الأطراف على قبول حلٍ معينٍ بذاته، حيث أنّ التسوية النهائية للنزاع يجب أن تكون نابعة من الإرادة المشتركة للأطراف، و من دون أي إملاءات من قبل الوسيط). 

في العام 2006 كانت القواعد الخاصّة بالتوفيق التابعة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر حاضرةً وقتها؛ والتي تُشابه إلى حد ما قواعد الوساطة وإنهاء النزاع بالتسوية التي نصّ عليها قانون الوساطة؛ على اعتبار أنّ المحصلة النهائية من قواعد التوفيق هي الوصول ودياً لحل المنازعات عبر (وسيط) يسمي الموفق؛ فقد عرفت قواعد التوفيق التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر بأنه: (أي عملية – سواء أُشير إليها بلفظ التوفيق أو الوساطة أو أي لفظ أخر له نفس المدلول – يطلب فيها الأطراف من شخص آخر أو من أشخاص أخرين، مساعدتهم في التوصل إلي تسوية ودية للنزاع.) فهذا التعريف يساوي في المعنى العام التعريف الذي ساقه قانون الوساطة في تسوية المنازعات كما سنرى فيما يلي من سطور.

جاءت نصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات -الذي نحن بصدد التعليق عليه- على ثلاثٍ وثلاثين مادة؛ تناولت في طياتها تعريف الوساطة ونطاق تطبيقها، الوسيط وما يشترط فيه، واتفاق الوساطة، وإجراءات الوساطة، وسلطة المحكمة في الطلب من الأطراف تسوية النزاع بطريق الوساطة، واتفاق التسوية وتوثيقه؛ وحالات انتهاء الوساطة؛ ثم الجزاءات المترتبة على مخالفة نصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات.

تعريف الوساطة:

 عرّف القانون في المادة الأولي منه الوساطة بأنها: (وسيلة ودية لتسوية النزاع يتم الالتجاء إليها بين الأطراف، أو بناءً على طلب من المحكمة)؛ ومن خلال التعريف يتضح أن الوساطة وسيلة لفض النزاعات يلجأ إليها أطراف المنازعة أنفسهم أو يكون ذلك الالتجاء بواسطة طلب تطلبه المحكمة من أطراف النزاع المعروض أمامها؛ وتأمر بوقف الدعوى وإحالتها للوساطة في حال موافقة الأطراف على طلبها؛ والمحكمة المقصودة وفقاً للتعريف الوارد في القانون هي (المحكمة المختصة بصفة أصلية بنظر النزاع موضوع الوساطة).

 نطاق تطبيق قانون الوساطة:

الجدير بالذكر أن أحكام قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة 2021 لا تسري على الدعاوى المستعجلة والوقتية؛ وكذلك لا تسري على منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية؛ والدعاوى التي تكون فيها قطر للطاقة -قطر للبترول سابقاً– أو الشركات أو المشاريع التي تؤسسها أو تشارك أو تساهم في تأسيسها؛ وكذلك المنازعات المرتبطة بالضريبة؛ والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما في الجرائم والمعاملات الباطلة؛ ومما يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون الوساطة التي يتفق أطرافها على حل نزاعهم بطريق التحكيم أو بأي طريقة أخري لفض النزاع بينهم دون اللجوء للمحكمة. وكذلك الوساطة المنصوص على إجراءات اتباعها في قوانين أخرى.

وفي المقابل فإن نصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات تسري على أيَّ اتفاق وساطة تمّت مباشرته كلياً أو جزئياً في دولة قطر؛ وإذا اتفق الأطراف على سريان أحكام هذا القانون على نزاعاتهم؛ أو طلبت المحكمة من الأطراف تسوية نزاعهم بطريق الوساطة ووافقوا على ذلك؛ وأخيراً تسري أحكام قانون الوساطة إذا تضمّن العقدُ أو الاتفاق محلّ النّزاع بين الأطراف سريان القوانين المعمول بها في الدولة عليه.

تعريف الوسيط وما يشترط فيه من قواعد وكيفية اختياره:

الوسيط وفقاً لما عرَّفه القانون هو (شخص أو أكثر يتولى مباشرة الوساطة بين الأطراف)؛ وقد يكون هذا الشخص طبيعياً أو معنوياً؛ وفي هذا وذاك لابد من توافر شروط لممارسة نشاطه كوسيط لفض المنازعات بطريق التسوية؛ ففي الشخص الطبيعي لابد من أن يكون ذا أهليةٍ كاملة، حسن السّمعة ومحمود السّيرة ومشهودٌ له بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة؛ وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو تم شطبه من الجدول المقيد فيه أو ألغي ترخيصه الصادر له بمزوالة مهنته بموجب حكم أو بسبب قرار تأديبي.

وكذلك لابدّ من توافر مجموعة شروط في الوسيط الاعتباري -الشخص المعنوي-؛ وأول تلك الشروط أن يكون الشخص المعنوي شركة أو مؤسسة خاصة ذات نفع عام؛ ويجب ألا يكون قد أشهر إفلاسها من قبل بموجب حكم قضائي؛ ولابد من أن تتوافر في العاملين بالشركة أو المؤسسة التي تمارس أعمال الوساطة ذات الشروط المطلوب توافرها في الوسيط الطبيعي – الشخص العادي-.

في حال التوافق والاتفاق بين طرفي المنازعة على حل النزاع بطريق الوساطة؛ يختار الأطراف وسيطاً طبيعياً أو معنوياً أو أكثر؛ شريطة أن يكون عدد الوسطاء فردياً في حال التعدد؛ ويكون الاختيار من قوائم جدول الوسطاء المقيدين بالسجل؛ أو يمكن للأطراف اختيار وسطاء من خارج الوسطاء المقيدين بالسجل بشرط أن تتوافر فيهم جميع الشروط التي تطلبها القانون في الوسطاء طبيعيين كانوا أم معنويين.

 أما في الحالة التي يختلف فيها طرفي النزاع في اختيار الوسيط؛ يجوز لأيّ طرف منهما أن يطلب من المحكمة المختصّة بموجب أمر على عريضة أن تُعين وسيطاً من الوسطاء المُقيدين بالسجل.

وفي جميع الأحوال على الوسيط خلال عشرة أيام من تاريخ اختياره أو تعيينه أن يبلّغ أطراف المنازعة كتابة بقبوله للوساطة أو رفضها.

وقد أسبغ القانون حماية للوسيط؛ فإنه وبحسب النصوص لا يجوز مساءلة الوسيط عن ممارسته لمهام الوساطة إلا إذا كانت ممارسته لها عن سوء نية أو تواطؤ أو إهمال جسيم.

اتفاق الوساطة:

هو اتفاق مكتوب بين الأطراف على الالتجاء للوساطة، لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق الوساطة مستقلاً بذاته أو في صورة شرط وارد في عقد؛ ولابدّ أن يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلاً؛ فهو بمثابة شريعة عامة للمتنازعين يتفق فيه الأطراف على الطريقة التي يُنهُونَ بها النزاع الدائر بينهم؛ فيختارون الوسيط أو عدد الوسطاء؛ فيتفقون بموجبه على اللجوء إلى التسوية لحل النزاع عن طريق الوسيط؛ ويكون ذاك الاتفاق على إحدى هيئتين؛ الأولى أن يكون مُضمّناً كبند أو فقرة من بنود العقد أو الاتفاق الذي هو محل التزام الطرفين المراد تسويته؛ أو أن يكون اتفاق الوساطة منفصلاً عن العقد؛ وبالتالي يصحّ في كلّتا الحالتين النص على لجوء الأطراف للوساطة في تسوية النزاعات الناشئة أو التي ستنشأ بينهما عند تنفيذ الالتزامات المتقابلة أو الفردية بحسب الحال.

إجراءات الوساطة:

أولاً: لابدّ من التأكد من توافر الشروط المتعلقة بالوسيط؛ واتفاق الوساطة المكتوب؛ من ثمّ تكون الوساطة من خلال عقد جلسة تسوية أو أكثر يُباشرها الوسيط أو مجموعة الوسطاء لمساعدة الأطراف للوصول لحل منازعتهم.

ثانياً: لابد للوسيط أن يقوم بتحديد المسألة المتنازع عليها على وجه التحديد؛ لأنّ الوساطة والاتفاق عليها يمكن أن يكون لكل المنازعة أو لجزء منها فقط؛ فبالتالي حتى يقف الوسيط على ماهية النزاع لابد من دراسة اتفاق الوساطة والاطلاع على بنوده ومن ثم يتم تحديد نقطة النزاع ومن بعدها يوالي السّير في الإجراءات.

ثالثاً: يحاول الوسيط أو الوسطاء إيجاد حلول للمسألة التي تم تحديدها على أنها متنازع عليها.

رابعاً: التواصل مع الأطراف؛ وذلك بعرض المسألة المتنازع عليها والحل المقترح من الوسيط.

خامساً: التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء المنازعة ودياً؛ وهو الهدف الذي من أجله شُرِّعت الوساطة لتسوية النزاعات ودياً؛ أي بتراضي كافة الأطراف؛ فلا يحق للوسيط أن يفرض أي حل على أية منازعة على أيّ من الأطراف الأمر الذي يتنافى مع فكرة الوساطة وانهاء النزاع ودياً.

مع مراعاة أن يقوم الوسيط بمباشرة مهامه في حياديّة واستقلال، وأن يُراعى مصالح كافة الأطراف وله في سبيل ذلك أن يقوم بعملية التفاوض مع كل طرف على حده أو أن يعقد اجتماعات مشتركة بين الاطراف؛ كما يجوز له الاستعانة بأهل الخبرة في حل النزاع المطروح أمامه.

سلطة المحكمة في طلب تسوية النزاع بطريق الوساطة:

أعطى قانون الوساطة لتسوية المنازعات للمحكمة المنظور أمامها النزاع المدني أو التجاري سلطة أن تطلب من الأطراف تسوية المنازعة خلال فترة أو مدة تُحددها المحكمة؛ والجدير بالذكر أن تلك السلطة الممنوحة للمحكمة بموجب القانون تتمثل في عرض تسوية المسألة بطريق الوساطة ولا تتعداها إلى إلزام الأطراف بضرورة اللجوء إلى الوساطة؛ فللأطراف حق رفض طلب المحكمة من كلا الطرفين أو من أحدهما؛ وبالتالي لا تملك المحكمة سبيلاً إلا أن تمضي قُدماً وتسير في نظر الدعوى المرفوعة أمامها.

وإذا توافق الطرفان على إحالة النزاع إلى الوساطة في أيّة مرحلة كانت عليها الدعوى ما عدا المحجوزة للحكم؛ فعلى المحكمة أن تُقرر وقف نظر الدعوى وإحالة النزاع إلى التسوية بطريق الوساطة.

اتفاق التسوية وتوثيقه:

بعد مباشرة إجراءات الوساطة؛ إذا توصّل الوسيط إلى حلٍّ للنزاع بطريقة وديّة لكل النزاع أو لجزءٍ منه؛ يجب عليه تحرير اتفاق التسوية كتابةً بعدد من النسخ الأصلية لكل أطراف التسوية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التوصل إلى حلٍّ لتسوية النزاع؛ على أن يتضمن محرر الاتفاق أسماء أطراف النزاع وتفاصيل بياناتهم وعناوينهم؛ واسم الوسيط وعنوانه وبياناته؛ واسم أي شخص آخر يجب حصول موافقته على الاتفاق؛ وكذلك يجب بيان ملخص للنزاع وبياناً مُفصّلاً لما تمّ الاتفاق عليه بين أطراف النزاع؛ وفي حال الاستعانة بخبير فيجب بيان اسمه ورأي الخبرة الذي أصدره؛ ويجب لنفاذ اتفاق التسوية أن يكون موقعاً عليه من الأطراف والوسيط وممن يتطلب موضوع النزاع موافقته على التسوية.

يجب على الوسيط أن يقوم بإيداع أصل اتفاق التسوية قلم كتاب المحكمة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع أطراف النزاع للتسوية؛ ويمكنه أن يقدم طلباً للمحكمة لتوثيق اتفاق التسوية وكذلك يحق للأطراف أن يتقدموا بذات الطلب؛ وتصدر المحكمة أمرها بتوثيق اتفاق التسوية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب؛ ويكون لاتفاق التسوية الموثق قوة السند التنفيذي؛ ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

للمحكمة أن ترفض توثيق اتفاق التسوية إذا كان مخالفاً للنظام العام؛ أو كان قد تم عن طريق الغش والتدليس أو كان موضوع الاتفاق مما لا يجوز فيه الصلح؛ أو لاستحالة تنفيذ أحد بنوده.

حالات انتهاء الوساطة:

نص المشرع على حالات بعيّنها تنتهي فيها إجراءات الوساطة، وذلك في أيٍّ من الحالات التالي بيانها: –

  • توقيع أطراف النزاع على اتفاقية التسوية.
  • إخطار أحد أو كل أطراف النزاع الوسيط كتابةً بعدم رغبهم في الاستمرار في إجراءات الوساطة.
  • انقضاء المدة المقررة للانتهاء من أعمال الوساطة دون الوصول لحل النزاع.
  • الإنهاء المبكر للوساطة إذا تبين للوسيط بعد التشاور مع أطراف النزاع عدم جدوى الاستمرار في إجراءات الوساطة.

الجزاءات المنصوص عليها في قانون الوساطة في تسوية المنازعات:

احتراماً لنصوص قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية؛ أفرد القانون مجموعة الجزاءات تكون بمثابة حث للمتعاملين مع هذا القانون بضرورة الجدية وأخذ النصوص التي جاء بها قانون الوساطة على محمل الجِدْ وإلا فستُطبّق على من خالفها منهم إحدى العقوبات التالية: –

  1. تغريم الطرف الذي أقام دعوى أمام المحكمة سبق الفصل في موضوعها باتفاق تسوية بطريق الوساطة؛ غرامة تُعادل عشرة أضعاف رسوم الدعوى التي أقامها، على ألّا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
  2. تغريم غير الملتزم أو الرافض من أطراف النزاع الالتزام باتفاق التسوية الذي تم بناءً على الوساطة قبل اللجوء للقضاء والمحاكم؛ غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال بما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى ولو صدر الحكم لصالحه.
  3. تُلزم غير الملتزم أو الرافض من أطراف النزاع الالتزام باتفاق التسوية الذي تم بناءً على الوساطة قبل اللجوء للقضاء والمحاكم؛ بسداد خمسة أضعاف رسوم الدعوى وبما لا تتجاوز عشرين ألف ريال لصالح الخصم في الدعوى تعويضاً عن المصاريف والنفقات -دون الإخلال بأية مصروفات أخري تقررها المحكمة- ولو صدر الحكم لصالحه.
  4. تغريم الوسيط أو أحد الأطراف الذي أفصح للغير أو للمحكمة عن أية معلومات او وثائق أو مناقشات معلقة بالوساطة دون اذن أو موافقة من الطرف المُفصِحْ؛ غرامة مقدارها عشرين ألف ريال أو نسبة 5% من قيمة النزاع أيهما أكثر تحكم به المحكمة؛ على ألا يزيد المبلغ المحكوم به كغرامة عن مئة ألف ريال. ولا تعتد المحكمة بما تم الافصاح عنه من معلومات أو بيانات أو مستندات وتحيل النزاع الي محكمة أخري للفصل فيه.

ختاماً نقول فإن هذا القانون نظّم كافة المسائل المتعلقة بالوساطة؛ وبالجملة كانت نصوصه واضحة شديد الوضوح فيما عنته من أحكام؛ ومختصرة تفي بالبيان الذي سيقت لأجله دون إطالة في النصوص أو تعقيد فيها؛ وقد راعى على ما يبدو ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في باب تسوية المنازعات عبر الوساطة؛ لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة- الموقعة في دولة سنغافورة – والتي صادقت عليها دولة قطر في 07-10-2020؛ وقد أشار القانون في المادة الثانية منه على أنه يُراعي الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة ولا يَخِل بإحكامها؛ وبالتالي يكون القانون مستوعباً لكافة المسائل المتعلقة بالوساطة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية.

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول

No Comments

Leave a Comment