Instagram

Twitter

Search
 

حماية التشريعات القطرية للغة العربية

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > حماية التشريعات القطرية للغة العربية

حماية التشريعات القطرية للغة العربية

من منطلق عربية دولة قطر؛ فقد أولت لها التشريعات إهتماماً كبيراً؛ فنص الدستور الدائم للدولة في المادة الأولى منه على عربية دولة قطر واللغة الرسمية لها هي العربية؛ وعلى هذا وجب أن يكون القانون ولغة المحاكم عربية فنص قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (68) على أن : (لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق)؛ فلاتقبل المحاكم المحررات والمستندات المكتوبة بلغة غير العريبة فلا بد أن تترجم وإلا لم تكن محل اعتبار لدى المحكمة، ولحرص الدولة على أهمية هذه اللغة تقرّر في عام 2019 إصدار القانون رقم (7) بحماية اللغة العربية، الذي تناول في فحواه إلزام جيمع الجهات الحكومية باستخدام ودعم اللغة وحمايتها على أن تكون اللغة العربية لغة القانون والتعليم والأبحاث وغيرها؛ ويترتب على مخالفة هذه النصوص جزاء بتغريم المخالف بمبلغ يصل إلى 50,000 (خمسون ألف ريال قطري).

ولا يتوقف الأمر هنا فقد أشارت قوانين أخرى في مضمونها عن مواد حمت فيها اللغة العرببية ومن ضمنها قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 -ولائحته التنفيذية-؛ إذ تقوم إدارة حماية المستهلك بناءً على تفتيش بواسطة أحد موظفيها لمقار الشركات أو الأسواق؛ أو بناءً شكوي  مقدمة لها، بتحرير مخالفة  حال عدم استخدام اللغة العربية في الفواتير أو سندات القبض أو خلافه مما تعلق بالمحررات الصادرة للمستهلك؛ وذلك لأنَّ النّصوص جليّة في بيان ضرورة ووجوب وإلزام مزود الخدمة بتحرير الفواتير باللغة العربية سواء بنصوص القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك (في المادة 17 منه)، أو اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والصادرة من وزير التجارة والصناعة  برقم 68 لسنة 2012 (في المادة 4 منها ).

حيث تنُص المادة (4) من اللائحة التفيذية على أنه (يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك، فاتورة باللغة العربية، تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية على أن تتضمن البيانات التالية: 

  1. اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة. 
  2. نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية.
  3. وحدة البيع.
  4. كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة.) حالة السلعة إذا كانت مستعملة.) سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال.
  5. ميعاد التسليم.
  6. توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً.
  7. الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء.

 كذلك تنص المادة (17) من قانون حماية المستهلك على أن : (يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7)، (8)،  (11)من هذا الفصل باللغة العربية ، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية).

وأوضحت المادتان (8) و (11) من ذات القانون المسائل التى ينبغي على مزود الخدمة القيام بها عند التعامل مع المستهلك ؛ فنص في المادة (8) على أنه : (يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما نص المادة 18 من قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة (2008) فتم تعديله على مرتين؛ الاولي منها كانت بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة (2011) ، والثانية بموجب القانون رقم (7) لسنة (2018) ، حيث شدّد المشترع العقوبة الواردة بنص الفقرة الاولي من المادة 18 في آخر تعديل للمادة مع إضافة نصوص في فقرات أخرى تتعلق بإغلاق المحل لبقية النص مع إضافة عبارة (مُكرر) للمادة؛ والملاحظ أنّ نص المادة 18 وردت في ثلاث مواد متتابعة – جميعها تحت نص المادة ذاتها مع ذكر أنها عدلت بموجب القانون رقم كذا وانها (مكررة) لتعلقها جميعا بالعقوبات المُقررة بمخالفة قواعد قانون حماية المستهلك، وأضحى نص الفقرة (1) من المادة (18) حسب آخر تعديل يُقرأ على النحو التالي : (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون).

على الرغم من تلك النصوص فإنّ المشرع جوّز في المادة (22) من القانون، التصالح في مخالفات قانون حماية المستهلك قبل رفع الدعوى أو بعدها إلى ما قبل إصدار حكم (نهائي) فيها؛ فجاء نص المادة التي تُجوِّز التصالح جاء كما يلي : (يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية).

وبهذا يكون القانون القطري وتشريعاته قد أورد حماية للغة الرّسميّة في دولة قطر فلم يغفل عنها حتى فيما يتعلّق بالسّلع التي تقدم للمستهلك وغير ذلك مما ذُكر آنفًا على أن تعمل جميع الجهات الحكومية والرسمية باللغة العربية حفاظًا عليها. 

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول

No Comments

Leave a Comment