Instagram

Twitter

Search
 

المحكمة الجنائية الدّولية الحالة في فلسطين

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > المحكمة الجنائية الدّولية الحالة في فلسطين

المحكمة الجنائية الدّولية الحالة في فلسطين

تأسّست المحكمة الجنائية الدّولية عام 2002، حيث تعدّ منظمة دولية تهدف إلى التحقيق ومعاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم تهمّ المجتمع الدولي وتسعى إلى إنهاء الإفلات من العقوبة، تحكم المحكمة معاهدة دولية يطلق عليها “نظام روما الأساسي”، وتعد أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم.

لا تهدف المحكمة الجنائية الدّولية باستبدال المحاكم الجنائية الوطنية إنما تكمّلها، أي تعمل لتحقيق السلّم والاستقرار والعدالة في أنحاء العالم مكمّلة بذلك دور المحاكم الوطنية داخل حدود أيّ دولة فهي تتجاوز الحدود بين الدّول فلا يتحدد نطاقها بمكان معين إنما تكون عالمية.

يكون اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي تعدُّ موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، حيث تنظر المحكمة بالجرائم التالية:

(1) جريمة الإبادة الجماعية

(2) الجرائم ضد الإنسانية

(3) جرائم الحرب

(4) جريمة العدوان

1- جريمة الإبادة الجماعية: أي فعل يُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، إهلاكًا كليًّا أو جزئيًا، وتلك الأفعال هي:

(أ) قتل أفراد الجماعة

(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

(ج) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي

كليًّا أو جزئيًا

(د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة

(هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

2- الجرائم ضد الإنسانية: تشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

أ) القتل العمد.

ب‌) الإبادة: تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان.

ج)  الاسترقاق: ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.

د)  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان: نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

هـ)  السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و)  التعذيب: تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.

ح‌)  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، والاضطهاد هو حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.

ط‌)  الاختفاء القسري للأشخاص: إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

ي‌)  جريمة الفصل العنصري: أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

ك)  الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

3- جرائم الحرب: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :

1) القتل العمد.

2 )التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3 ) تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

4) إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

5) إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

6) تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

7) الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

بالإضافة إلى الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ومنها:

تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.

قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها. وغيرها مما هو مذكور في نظام روما الأساسي.

من له صفة في إحالة الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدّولية؟

وفقًا لنظام روما الأساسي فيحقُّ لدولة طرف في نظام روما الأساسي إحالة حالة يكون مرتكب فيها أحد الجرائم المنصوص عليها في نظام روما سالفة الذّكر، ويحقُّ لمجلس الأمن في الأمم المتحدة إحالة الجرائم أيضا، بالإضافة إلى بدء المدعي العام بمكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدّولية بفتح تحقيق يتعلق بإحدى تلك الجرائم.

فتح التحقيق من قبل مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدّولية فيما يتعلق بحالة فلسطين، حيث وفقًا للبيان الصّادر أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد أكدت الدائرة في قرارها الصادر بالأغلبية على أن تبت في استيفاء فلسطين متطلبات الدولة بموجب القانون الدولي العام، وقد أجمعت أنَّ فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأثبتت التحقيقات الأولية بوجود أساس معقول للاعتقاد بأنَّ جرائم الحرب قد ارتكبت، أو هي في طور الارتكاب، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، في سياق الأعمال العدائية فإن قوات الدّفاع الإسرائيلي شنّت هجمات وارتكتب جرائم حرب متمثلة في القتل العمد والتسبب عمدا في إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة وتعمد توجيه هجوم ضد أشياء أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة التفاقيات جنيف.

موجز النتائج التي خلصت إليها الدراسة الأولية:

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/210303-office-of-the-prosecutor-palestine-summary-findings-arb.pdf

No Comments

Leave a Comment