Instagram

Twitter

Search
 

مسؤولية الكتابة أو النشر عن تجربة الخدمة (السيئة) من إحدى مزودي الخدمات

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > مسؤولية الكتابة أو النشر عن تجربة الخدمة (السيئة) من إحدى مزودي الخدمات

مسؤولية الكتابة أو النشر عن تجربة الخدمة (السيئة) من إحدى مزودي الخدمات

ابتاع (زيد) قطعة غيار من شركة المتخصصة في جلب قطع الغيار من منطقة (القمر)؛ ولكن للأسف الشّديد لم تكنْ تلك القطعة وفقاً للمواصفات القياسية المطلوبة، فانكسرت ولم تعد صالحةً، بعد سبعة أيام من تاريخ شرائها من شركة، تواصل زيد مع المسؤولين في الشركة إلا أنّه لم يلقَ الرّعاية والاهتمام الكافيين من قِبَلِ الشّركة، فكتبَ على وسائل التواصل الاجتماعي عن تلك الرّعاية السّالبة وعن الاهتمام الذي لايرقى بالزّبون، فهل تٌعدُّ تلك الكتابة عن الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي عملاً مخالفاً للقانون؟


إنَّ مجرد إبداء الرّأي في أمرٍ أو عمل دون أن يكون فيه مساسٌ بشخص صاحب الأمر أو العمل بِغية التشهير به أو الحطِّ من كرامتهِ، فإذا ما تجاوز النَّقد هذا الحد وخرج إلى حدِّ الطّعن والتجريح وَجبَ العقاب عليه باعتباره مكوّناً لجريمة السّب أو القذف وحقت العقوبة على الجاني، ولا يشفع في تجاوز حدود النّقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها (زيد) هي مما جرى العرف على المساجلة بها، فالقصدُ الجنائي فـي جريمة القذف والسّب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها (زيد) إلى شركة شائنة بذاتها، بغضّ النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى كانت الألفاظ دالّة بذاتها على معاني السّب والقذف وجبت محاسبة قائلها بصرف النّظر عن البواعث التي دفعته إليها، فالقانون لا يتطلب في جريمة القذف أو السّب قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصدِ الجنائيّ العام الذي يتحقق متى نشر القاذف أو السّاب أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف أو السّب وهو عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند أهل بلده وعشيرته، ولاشكّ أنّ العبارات الخادشة أو السآبه تطالُ المسؤولين في الشّركة بإعتبارهم ممثلوها وترتبط أسماؤهم بإسمها، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أنْ يكون القاذف معتقداً صحة ما رمى به المقذوف من وقائع القذف أو الشّتم أو السّب


تناول المشرّع القطري نوعين من السّب، الأول سبٌّ عن طريق العلانية المُؤثَم بموجب المادة (329) من قانون العقوبات، والثّاني هو السّبُّ في مواجهة المجني عليه من غير علانية المُؤثَم بالمادة (330) من ذات القانون، والمُؤثَم بالمادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 إذا كان عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات


فالأحوط والأكمل أن يلجأ النّاس إلى الطّرق القانونية المعروفة لاقتضاء الحقوق مهما بلغت من اليُسر أو الجسامة، باللّجوء للسّلطات العامة المتمثلة في الإدارات والهيئات والوزرات وأجهزة الشّرطة والنيابة والمحاكم وغيرها؛ فهي كفيلةٌ وقادرة على رد المظالم إلى أهلها من غير نقصان

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول

No Comments

Leave a Comment