Instagram

Twitter

Search
 

إنهاء عقد العمل في حال مخالفة أحد أحكام قانون العقوبات

مكتب الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة > مقالات قانونية  > إنهاء عقد العمل في حال مخالفة أحد أحكام قانون العقوبات

إنهاء عقد العمل في حال مخالفة أحد أحكام قانون العقوبات

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يعتبر إنهاء عقد عمل العامل المنزلي الذي وجدته الشرطة تحت تأثير الكحول فصلاً تعسفياً؟، وهل يجوز للشرطة أن تقوم بترحيله دون فتح بلاغ وإجراءات محاكمة؟

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في حالات عددتها المادة (61) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 تعديل  -2015 -2020- من بينها أنّه إذا وُجِد العامل أثناء ساعات العمل تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مخدر، ويكون تقدير قيام المبرر لفصل العامل لأيّ سبب من الأسباب الواردة بالمادة (61) سالفة البيان هو من مسائل الواقع التي تستقلُّ محكمة الموضوع بتقديرها

أمّا قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، فقد جاء خالياً من أيّ إشارة مباشرة أو نصٍ صريح كالذي نص عليه المشرع في المادة 61 من قانون العمل؛ ولكن جاءت النصوص فيه مُعمّمةً لاسيما المادة (11) من حيث وجوب احترام المستخدَم قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية، فإذا خالف المستخدم أيّاً من تِلك القوانين والعادات الإجتماعية والقيم الدينية والأخلاقية السائدة في دولة قطر؛ أجاز القانون لربّ العمل في المادة (16) فصل المستخدَم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السّنة التي فُصِل فيها (فقط)، إذا أخلّ بالتزاماته المقررة بموجب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدَمين في المنازل أو عقد الاستخدام ، ولاشكّ أن السُّكر خاصةً إذا كان في مكان عام أو مكان العمل أو حال قيادة السيارة، فإنّ في ذلك مخالفة صريحةً لقوانين الدولة التى تُوجِب المُعاقبة

ففي اعتقادنا المتواضع، فيما يبدو ووفقاً  للتطبيق الصّحيح للمادة (16) من القانون رقم (15) لسنة (2017) أنّ حِرمان العامل المنزلي من نهاية مكافأة الخدمة ليس شاملاً لكامل فترة عمله مع صاحب العمل، وإنّما قاصراً على تلك السنة التى فُصِل فيها ليس إلا؛ فإذا قُلنا أنّ العامل استمرت خدمته لثلاث سنوات؛ وفي السنة الأخيرة تم فصلهُ لمخالفته نص المادة (11) من قانون المستخدَمين في المنازل، فإنّهُ لايستحق نهاية خدمة فقط عن تلك السنة الاخيرة التى فُصِل فيها؛ أما السّنتان اللّتان سبقتا تلك السنة الأخيرة فإنّهُ يستحق مقابلهما في مكافأة نهاية الخدمة

أمّا في شأن السَلطات الممنوحة للشّرطة فإنّه وبموجب المادة (25) من القانون رقم (21) لسنة (2015) بتنظيم دخول ورخروج الوافدين وإقامتهم، في الفصل الخامس الذي جاء تحت عنوان -المغادرة والترحيل والإبعاد والعودة – فقد نصت؛ على أنّه استثناءً من أحكام أي قانون آخر، لوزير الداخلية  أن يُصدر أمراً بترحيل أي وافد يُثبَتُ أنّ في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة

فإذا عُرف ذلك، فإنَّ إبعاد الوافد وترحيله جائز، في حال ثبوتِ أنّ وجوده في الدولة مايهددها في أيّ من الحالات التى عدّدَتها المادة (25) من القانون رقم (21) لسنة (2015)

الكاتب: الأستاذ مهند بابكر\ مستشار قانوني أول

No Comments

Leave a Comment